وعن عمر بن الخطاب –رضي الله عنه- أن رسول الله –صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال:"من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك"(١) رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم.
ــ
عن عمر: صوابه عن ابن عمر.
من حلف: الحلف: اليمين، وهي توكيد الحكم بذكر معظّم على وجهٍ مخصوص.
بغير الله: أي: بأي مخلوق من المخلوقات.
كفر أو أشرك: يحتمل أن يكون هذا شكاً من الراوي. ويحتمل أن تكون "أو" بمعنى الواو فيكون كفر وأشرك. والمراد الكفر والشرك الأصغران.
المعنى الإجمالي للحديث: يخبر –صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في هذا الحديث خبراً معناه النهي: أن من أقسم بغير الله من المخلوقات فقد اتخذ ذلك المحلوف به شريكاً لله وكفر بالله؛ لأن الحلف بالشيء يقتضي تعظيمه، والعظمة في الحقيقة إنما هي لله وحده، فلا يُحلف إلا به أو بصفة من صفاته.
مناسبة الحديث للباب: أنه يدل على أنه من حلف بغير الله فقد اتخذ المحلوف به نداً لله.
(١) أخرجه الترمذي برقم "١٥٣٥" وأبو داود برقم "٣٢٥١" والحاكم "٤/٢٩٧".