استعماله؛ لترويج السلع وجلب الكسب، فإن الإنسان إذا حلف على سلعة أنه أُعطي فيها كذا وكذا أو أنه اشتراها بكذا وهو كاذب فقد يظنه المشتري صادقاً فيما حلف عليه فيأخذها بزيادة على قيمتها تأثراً بيمين البائع، وهو إنما حلف طمَعاً في الزيادة؛ فيكون قد عصى الله، فيعاقب بمحق البركة.
مناسبة الحديث للباب: أن فيه التحذير من استعمال الحلف؛ لأجل ترويج السلع، وبيان ما يترتب على ذلك من الضرر.
ما يستفاد من الحديث:
١- التحذير من استعمال الحلف؛ لأجل ترويج السلع؛ لأن ذلك امتهانٌ لاسم الله تعالى وهو ينقص التوحيد.
٢- بيان ما يترتب على الأيمان الكاذبة من المضارّ.
٣- أن الكسب الحرام وإن كثُرت كمّيته فإنه منزوع البركة لا خير فيه.