للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المهاجرين، وإما البقاء مع أعراب المسلمين لهم ما لهم وعليهم ما عليهم. ثم يوصي –صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- القواد عندما يحاصرون الكفّار في معاقِلهم؛ فيطلب الكفّار منهم أن يجعلوا لهم عهد الله وعهد نبيه أن لا يجعلوا لهم ذلك، ولكن يجعلوا لهم عهدهم هم؛ فإنّ نقض عهد الله وعهد رسوله أعظم جُرماً من نقض عهودهم. وإذا طلبوا منهم النزول على حكم الله فلا يجيبوهم بل ينزلونهم على حكمهم هم واجتهادهم؛ خشية أن لا يُصيبوا حكم الله تعالى، فينسبون إلى الله ما هو خطأ.

مناسبة ذكر الحديث في الباب: أن فيه النهيَ عن إعطاء ذمة الله وذمة رسوله للكفار؛ خشية عدم الوفاء بذلك، فتكون الجريمة عظيمة، ويكون ذلك هضماً لعهد الله، ونقصاً في التوحيد.

ما يستفاد من الحديث:

١- مشروعية بعْث السرايا والجيوش للجهاد في سبيل الله.

٢- أنه يجب أن يكون القتال لإعلاء كلمة الله ومحو آثار الكفر من الأرض لا لنيل الملك وطلب الدنيا، أو نيل الشهرة.

٣- مشروعية تنصيب الأمراء على الجيوش والسرايا.

٤- أنه يشرع لولي الأمر أن يوصي القوّاد ويوضح لهم الخطة التي يسيرون عليها في جهادهم.

٥- أن الجهاد يكون بإذن ولي الأمر وتنفيذه.

٦- مشروعية الدعوة إلى الإسلام قبل القتال.

٧- مشروعية أخذ الجزية من جميع الكفار.

٨- النهي عن قتل الصبيان.

٩- النهي التمثيل بالقتلى.

<<  <   >  >>