للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أن يترتب عليه مسئولية تضمانية بينهم مع أن عدوانهم قد يقع على شخص واحد١.

وهذا ما ذهب إليه فقهاء الشريعة، إذ فرقوا بين التوافق والتمالؤ، وحاسبوا من توافقت إرادتهم، فقاموا بارتكاب جرائم، حاسبوهم على أساس مسئولية كل فرد عما قام به من أفعال فقط.

لأن توافقهم جاء نتجية توارد الخواطر، وليس ناتجًا عن إتفاق سبق أما التمالؤ، فإنه يقضي وجود اتفاق مسبق بين الشركاء، وعزمهم على ارتكاب جريمتهم مجتمعين مستهدفين غرضًا واحد.

لذا فإن كلا من المتماثلين يعتبر فاعلًا أصليًا، ويسأل عن الجريمة كاملة، وإن كان الإمام أبو حنيفة لا يفرق بين التوافق والتمالؤ، فحكمها واحد عنده، ويسأل كل فاعل في الحالتين عما جناه فقط٢.

أركان المساهمة الجنائية:

تقوم المساهمة الجنائية على ركنين أساسيين وضحًا مما سبق وهما:

الركن الأول: تعدد الجناة، فلو لم يتعدد الجناة لم تكن هناك مساهمة جنائية، وإنما جناية ارتكبها شخص واحد.

الركن الثاني: وحدة الجريمة، ويراد بها أن تؤدي أفعال عدد من


١ شرح قانون العقوبات لكل من د. محمود مصطفى ص٣٢٥، ٣٣٤ د. محمود نجيب حسني ص٣٩٨، د. أحمد الألفي ص٣٠٤، ٣٠٦ د. سمير الجنزوري ص٣٥٣، د. رمسيس بهنام ص٣٩١.
٢ الإقناع لشرف الدين موسى الحجاوي ج٧ ص٢٦١ ص٢٦٣ ط الحلبي الشرح الكبير للدردير ج٤ ص٢١٧، ٢١٨ ط الأميرية تبيين الحقائق ج٦ ص١١٤ ط الأميرية، البحر الرائق ج٨ ص٣١٠ ط أولى.

<<  <   >  >>