للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الأول: شروط في الشاهد]

١- البلوغ، فالصبي، لا تقبل شهادته؛ لأن الشهادة نوع من الولاية، ولا ولاية للصبي على نفسه، فأولى به ألا تكون له ولاية على غيره، لقوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُم} ، ولقول الرسول -صلى الله عليه وسلم: "رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق" ١، فرفع التكليف يقتضي رد الشهادة.

وإن كانت الضرورة قد أجازت الأخذ بشهادة الصبي على أقرانه في الجراح، إذا لم يوجد غير الصبي يشهد بذلك مع اشتراط أن يكون الصبي الذي يشهد عاقلًا مميزًا، وأن يدلي بشهادته قبل أن يفارق الحالة التي وقعت، وهذه ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها٢.


١ سنن أبي داود، ج٢ ص٤٥٢، نيل الأوطار ج٦ ص١٦٠.
٢ البحر الرائق ج٧ ص٧٧، مواهب الجليل ج٦ ص١٧٧.
المغني ج٩ ص١٦٤، الأم ج٧ ص٨١، بداية المجتهد ج٢ ص٤٩٩ مباني تكملة المنهاج ج٢ ص٧٧، شرح الأزهار ج٤ ص١٩٣.

<<  <   >  >>