للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الأول: الركن الشرعي للجريمة]

يراد بالركن الشرعي: النص الذي يجرم السلوك -إيجابا أو سلبا- ويضع عقابًا يلزم به كل من وقع منه هذا السلوك المجرم، سواء عن طريق الإيجاب أو السلب.

وعلى هذا فإنه إذا لم يرد نص يجرم السلوك، فهو سلوك مباح طالما لم يترتب عليه مضارة؛ لأن الأصل في الأشياء الإباحة١.

أمكا إذا ترتب عليه مضارة، فهو إذا عمل مجرم طبقًا لما ورد به النهي عن المضارة، في قول الرسول -صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار" ٢.

وقد ناقش الأستاذ الدكتور: سلام مدكور هذه القضية مناقشة مستفيضة يعنينا منها هنا، ما جاء من أن الأصل فيما سكت عنه الشارع، الإباحة هذه هي خلاصة لما ورد في هذه القضية على ألسنة الفقهاء


١ هذا ما اختاره. أ. د: سلام مدكور في قوله: ما دمنا قد اخترنا القول -بالإباحة، فإننا نشير إلى القائلين به من الأصوليين والفقهاء، ونبسط وجه الاستدلال به، جاء في التحرير ج٢ ص١٧٢ "المختاران الأصل الإباحة عن جمخور الحنفية والشافعية، ومثله في مسلم الثبوت" ط٤٩.
ويقول ابن عابدين ط ص٧٨. وهذا ما جرى عليه صاحب الهداية. الفتح على الهدية ج٣ ص٢٩٥-٢٩٦، وصاحب الخانية في أوائل الحظر والإباحة، ونقل عن شرح التحرير أنه قول معتزلة البصرة، وكثير من الشافعية، وأكثر الحنفية لا سيما العراقيين. الإباحة أ. د: سلام مدكور ص٥٠٤.
٢ رواه أحمد وابن ماجه عن ابن عباس، الجامع الصغير ج٣ ص٤٢٧ الإباحة أ. د: سلام مدكور ص٤٩٨.

<<  <   >  >>