للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الباب الثاني: الجرائم الحدية الشبهات التي تعتريها ومالها من أثر في عقوبتها]

[الفصل الأول: جريمة الزنا]

[مدخل]

...

[الباب الثاني: الجرائم الحدية الشبهات التي تعتريها ومالها من أثر في عقوبتها]

[الفصل الأول: جريمة الزنا]

تقديم:

عرف فقهاء الأحناف الزنا بأنه: "اسم الوطء الحرام في المرأة الحية عن حقيقة الملك وعن شبهته، وعن حق الملك، وعن حقيقة النكاح وعن شبهة الاشتباه في موضع الاشتباه في الملك، والنكاح جميعًا"١.

وعرفه فقهاء المالكية بأنه: "الوطء المحرم شرعًا في غير ملك أو شبهة الملك، سواء كان في قبل، أو دبر في ذكر، أو أنثى"٢.


١ تعريف فقهاء الأحناف للزنى، يخرج عن دائرة هذه الجريمة الحدية ما يأتي:
أ- الوطء في الدبر بصفة عامة سواء أكان دبر رجل، أو امرأة.
ب- وطء الميتة.
ج- المكرهة بالنسبة لها -أما بالنسبة لمن وقع عليها، فإن كان مكرهًا هو الآخر، فليس بزنا كما سيأتي الخلاف فيه.
د- الوطء في دار الحرب.
هـ- الوطء في دار الإسلام من غير المسلم، وسيأتي بيان القول في ذلك كله، البدئاع ج٩ ص٤١٥٠ "ط الإمام" المبسوط ج٩ ص٣٨، فتح القدير ج٥ ص٢٤٨.
٢ أحكام القرآن لابن العربي ج٢ ص٨٣ "ط دار إحياء الكتب العربية" سنة١٣٧٨هـ سنة ١٩٥٨م بداية المجتهد لابن رشد ج٢ ص٤٦٧، الزخيرة للقرافي ج٨ ص١١٤ الخرشي ج٨ ص٧٥.

<<  <   >  >>