للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الفصل الثالث: جريمة شرب الخمر]

[مدخل]

...

[الفصل الثالث: جريمة شرب الخمر]

تقديم:

المراد بالخمر:

الخمر هي كل ما خمر العقل، والتخمير: التغطية والستر. يقال: خمر وجهة، وخمر إناءه أي غطاهما وسترهما، والمخامرة: المخالطة١، وعرفها الإمام أبو حنيفة بأنها اسم للنيئ من ماء العنب إذا غلا واشتد، وقذف بالزبد ثم سكن عن الغليان، وصار صافيًا مسكرًا٢، وعرفها الصاحبان بأنها عصير العنب النيئ إذا غلا واشتد -فقط- قذف بالزبد أو لم يقذف به، سكن عن الغليان أم لا؟ ٣.

وعرفها جمهور الفقهاء بأنها كل شراب مسكر، دون النظر إلى


١ لسان العرب ج٥ ص٣٣٩، القاموس المحيط.
٢ النيئ: الذي لم تمسه النار، الغليان فوران ما وضع على النار من تأثيرها الاشتداد: قوة التأثير، الزبد: الرغوة الناتجة عن الغليان.
يراجع بدائع الصنائع ج٥ ص١١٢، فتح القدير ج٥ ص٣٠٦، وما بعدها.
٣ وهذا هو الرأي الراجح عند الظاهرية والزيدية، والإمامية، وإن ذكر صاحب البحر الزخار أن الخلاف بين أبي حنيفة، والصاحبين خلاف لفظي؛ لأن العصير لا يغلي إلا ويقذف بالزبد، وإن كان ذلك غير منضبط، فالخلاف حقيقي لا لفظي، يراجع في ذلك، الطبعة التمهديدية لموضوعات الموسوعة، الفقهية بالكويت ص٩، ١٠ فتح القدير ج٥ ص٣٠٦ وما بعدها، المحلى ج١٣ ص٤٢٧، ج٨ ص٢٣٠.

<<  <   >  >>