للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

خاص -ولذا اعتبر فاعلين أصليين، ولم يعتبرا شريكين١.

وما ذهب إليه فقهاء القانون، يوافق ما ذهب إليه الفقه المالكي الذي يسوي بين المباشرة للقتل والإعانة عليه، وحضوره فالمباشرة عند فقهاء الماليكة تصدق على الفاعل، والمعين على الفعل والحاضر وقت وقوع الجريمة، إذا قبل قيامها، واشترط لاعتبار من أعان، أو من حضر مساويين للمباشرة أن يكونوا بحيث لو استعان بهم أعانوه، أو إذا لم يقم المباشر بالقتل قام به الباقون٢.

وقد خالف هذا جمهور الفقهاء من الأحناف، والشافعية والحنابلة والظاهرية، وقالوا: إن القصاص على من قام بالقتل فقط، وليس على من شارك بعمل يخرج عن حيز الركن المادي قصاص، حتى وإن توافرت لديه نية القتل٣.

جاء في كتاب الأم: ما ذكر عن أبي حنيفة -رضي الله عنه- في الرجل يمسك للرجل، فيضربه بسلاح فيموت مكانه، إنه لا قود على الممسك والقود على القاتل، ولكن الممسك يوجع عقوبة، ويستودع في السجن.

وقال أهل المدينة: إن أمسكه وهو يرى أن يرد قتله قتلا به جميعًا قال الشافعي -رحمه الله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} ، وقال: {وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا} ، فكان معروفًا عند من


١ شرح قانون العقوبات لكل من أحمد نجيب حسني ص٤٠٦ د. محمود مصطفى ص٣٣١، سنة ١٩٧٧م الأسس العامة لقانون العقوبات د. سمير الجنزوري ص٣٦٥ ط سنة ١٩٧٧م.
٢ مواهب الجليل ج٦ ص٢٤٢، الشرح الكبير ج٤ ص٢١٨.
٣ البحري الرائق ج٨ ص٣٥٤ برائع الصنائع ج٤ ص١٨٠ المغني ج٩ ص٥٨٠-٥٨١ المحلي ج١٣ ص٥٦٤.

<<  <   >  >>