والنفي أي يضربه وينفيه، ثم إن الإمام هو الذي يعين ما يفعل بالمحارب من العقوبات الأربع المذكورة١.
هذه نظرات إجمالية تقتضي البيان بذكر آراء الفقهاء، والعقوبة التي جعلوها قرينة كل من أفعال الحرابة.
هذه الأفعال التي لا تخرج في جملتها عما يأتي:
١- إخافة السبيل دون أخذ مال أو قتل.
٢- إخافة السبيل وأخذ المال لا غير.
٣- إخافة السبيل والقتل دون أخذ المال.
٤- إخافة السبيل وأخذ المال والقتل.
ولكل مذهب من المذاهب الفقهية رأيه حيال عقوبة كل فعل من هذه الأفعال، وسأحاول فيما يأتي ذكر ما يلقي الضوء على هذه الآراء.
أولًا: عقوبة إخافة السبيل دون أخذ مال أو قتل
يرى الإمام أبو حنيفة، والإمام أحمد أنه إذا خرج فرد، أو جماعة محاربين فقطعوا الطريق، ثم استطاع الإمام أخذهم قبل أن يحدثوا جناية أخرى من الجنايات التي يحدثها أمثالهم، فإن عقوبتهم حينئذ هي النفي.
وقد قرر الإمام الشافعي، وبعض فقهاء الشيعة أن الإمام إذا علم
١ فتح القدير ج٥ ص٤٢٣ بدائع الصنائع ج٧ ص٩٣، المغني ج٨ ص٢٩٨، ص٢٩٩، مغني المحتاج ج٤ ص١٨٢ شرح الأزهار ج٤ ص٣٧٧ الخرشي ج٨ ص١٠٦، تفسير القرطبي ج٣ ص٢١٤٩ ط دار الشعب.