المهذب ج٢ ص٢٨٣، ويقول ابن قدامة: وإن سرق من يده اليسرى مقطوعة أو شلاء، أو مقطوعة الأصابع، أو كانت يداه صحيحتين قطعت اليسرى، أو شلت قبل قطع يمناه لم تقطع يمناه على الرواية الأولى، ويقطع على الثانية.. وفي قطع رجل السارق وجهان: أصحهما لا يجب؛ لأنه لم يجب بالسرقة، وسقوط القطع عن يمينه لا يقتضي قطع رجله كما لو كان المقطوع يمينه، والثني: تقطع رجله.. وإن كانت يمناه صحيحة ويسراه ناقصة نقصًا يذهب بمعظم نفعها مثل أن مذهب منها الإبهام أو الوسطى، أو السبابة احتمل أن يكون كقطعها وينتقل إلى رجله، وهذا قول أصحاب الرأي، واحتمل أن تقطع يمناه؛ لأن له يد ينتفع بها. المغني ج٨ ص٢٦٦. ١ فتح القدير ج٥ ص٤٢٣، أسنى المطالب ج٤ ص١١٥، المهذب ج٢ ص٢٨٤ مغني المحتاج ج٤ ص١٨١، المغني ج٨ ص٢٨٨، شرح الأزهار ج٤ ص٣٧٧. ٢ شرح الزرقاني ج٨ ص١١٠-١١١، الخرشي ج٨ ص١٠٥، للمحلى ج١٣ ص٣١٤ تفسير القرطبي ج٣ ص٢١٤٨-٢١٤٨ ط دار الشعب مباني تكملة المنهاج ج١ ص٣١٨.