للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فإن تابت وإلا قتلت؛ ولأنها شخص مكلف بدل دينه، فتقتل كالرجل١.

أما نبي الله -صلى الله عليه وسلم- عن قتل المرأة الكافرة، فالمراد بها الكافرة الأصلية؛ لأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال ذلك حين رأى امرأة مقتولة، وكانت كافرة أصلية، ولذا فإنه -صلى الله عليه وسلم- قد نهى الذين بعثهم للدفاع عن الإسلام -عن قتل النساء، ولم يكن فيهم مرتدة، كما نهى عن قتل الأطفال والشيوخ.

ويخالف الكفر الأصلي الكفر الطارئ، بدليل أن الرجل يقر على كفره الأصلي، والإسلام قد نهى عن قتل أهل الصوامع، والشيوخ، والمكافيف عند فتحه لبلاد الكفر٢.

وذهب النخعي إلى أن المرتد يستتاب أبدًا رجلًا كان أو امرأة، ووافقه في ذلك غير من تحدث عنهم ابن حزم، وأورد مقالتهم دليلهم رواه الشعبي، عن أنس بن مالك: أنا أبا موسى الأشعري قتل جحينه الكذاب وأصحابه، قال أنس: فقدم على عمر بن الخطاب، فقال: يا أمير المؤمنين، وهل كان سبيل إلا القتل؟. فقال عمر: لو أتيت بهم لعرضت عليهم الإسلام، فإن تابوا وإلا استودعتهم السجن، وقد رد ابن حزم هذا القول؛ لأنه لو صح في رأيه لبطل الجهاد جملة؛ لأن الدعاء يلزم أبدًا مكررًا بلا نهاية، وهو يرى أن مثل هذا القول لا يقول به مسلم٣.


١ بدائع الصنائع ج٧ ص١٣٥، نيل الأوطار ج٧ ٢١٨ مباني تكملة المنهاج؟؟؟ ص٣٣٠-٣٣١ مغني المحتاج ج٤ ص٣٩. المحلى لابن حزم ج١٣ ص١١٩ وما بعدها.
٢ المغني ج٨ ص١٢٣-١٢٤، نيل الأوطار ج٧ ص٢١٨.
٣ المرجع السابق ص٢١٧-٢٢١، الموطأ للإمام مالك ص٣١٠ المحلى ج١٣ ص١٢٤-١٢٥.

<<  <   >  >>