للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أ- أعمال تعتبر في حد ذاتهلاا جريمة، وذلك مثل حمل سلاح غير مرخص بقصد استعماله في جريمة ما من الجرائم، والتي بدأ الجاني في أعمال التحضير لها.

وكمن يشتري خمرًا ليستخدمه في جريمة ينوي ارتكابها.

فهذه الأعمال التحضيرية، وما يماثلها هي في حد ذاتها أعمال إجرامية يعاقب عليها في كل من الشريعة والقانون١.

ب- أعمال هي في حد ذاتها مباحة، ولكنها قد تدخل ضمن الأعمال التحضيرية لجريمة ما من الجرائم، وذلك مثل من يعد مفاتيح ليستعملها في فتح أبواب بقصد السرقة.

ومن يشتري سلاحًا بقصد إعداده لاستعماله في جريمة من الجرائم.

ومن يعد أماكن ليجمع فيها الأقوات يقصد تخزينها، واحتكارها ورفع ثمنها والتحكم في الناس إن ذلك، وإن كان لا يعد ارتكابًا لما أعد له من جرائم؛ لأنه عمل مباح في أصله؛ ولأنه لم يتخط بعد مرحة الإعداد، إلا أنه وسيلة لهذه الجرائم وإعداد للقيام بها، ومثل هذه الأعمال يرى فقهاء الحنفية والشافعية، أنه لا عقاب عليها، وقد أخذ برأيهم رجال القانون٢.


١ الجريمة للشيخ أبو زهرة ص٣٨٩-٣٩١ ط دار الفكر العربي شرح قانون العقوبات أد/ محمود نجيب حسني ص٣٦٢ط ١٩٧٧.
٢ ولذ أجاز الشافعي بيع السلاح لمن يشتريه ليقتل به إنسانًا.
فقد جاء في كتاب الأم: "ألا ترى أن رجلًا لو اشترى سيفا ونوى بشرائه أن يقل به كان الشراء حلالًا، وكانت النية بالقتل غير جائزة، ولم يبطل بها البيع، وهكذا لو باع البائع سيفًا من رجل يرى أنه يقتل به رجلًا كان هكذا، الأم ج٧ ص٢٧٠، ويراجع أستاذي الدكتور سلام مدكور أصول الفقه الإسلامي ص١٨٢ للشيخ أبو زهرة الجريمة ص٣٨٦-٣٨٨ أد: محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات ص٣٦٢.

<<  <   >  >>