للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القاعدة وأختها التي تفيد أن الأصل افتراض البراءة، كما جرى القضاء في الدولة العربية على مراعاة هذا، والأخذ بالقاعدتين السابقتين، من تفسير الشك لمصلحة المتهم، التي هي وليدة القاعدة الفقهية "اليقين لا يزال بالشك".

ومن أن الأصل في الإنسان البراءة، حتى تثبت إدانته بدليل قطعي، فقضت محكمة النقض المصرية بأن الأحكام في المواد الجنائية، يجب أن تبنى على الجزم، واليقين لا على الظن والاحتمال.؟

وأن الأحكام الصادرة بالإدانة يجب ألا تبنى إلا على حجج قطعية الثبوت تفيد الجزم واليقين.

هذا جانب من تطبيقات هاتين القاعدتين في النظم القانونية الحديثة، والأخذ بهما وإعمالهما لما قبل به، فقهاء الشريعة الإسلامية في مجال التجريم والعقاب.

وإن كانت القاعدتين قد توافق في العمل بهما في هذا المجال كل من الشريعة والقانون، إلا أن التنظيم الشريعي قد أعملهما منذ نزل من أربعة عشر قرنا، والتزمم بهما في كل أحكامه، أما النظم القانونية فلم تعرفهما إلا حديثا منذ عهد قريب، وإن كانت حتى بعد أن عرفتها، ونصت عليهما لم يلتزم بهما قضاتها في كثير من الأحكام التي يقضى بها في ظل الأحكام العرفية، أو العسكرية وما إلى ذلك.

كما أن أعمال الفقه الإسلامي لهاتين القاعدتين أوسع من أعمال التنظيم الوضعي لهما، فقد قصرهما الأخير على المجال الجنائي.

أما الفقه الإسلامي، فقد أعملهما في كافة فروعه الدينية والتكليفية، وفي كل أحكامه وقضاياه١.


١ الأشباه والنظائر للسيوطي ص٥٦-٦٥، ١٥٨ الأشباه والنظائر لابن تجيم ص٥٦ وص١٥-١٥٦ ط سنة ١٩٦٨م قواعد الأحكام في مصالح الأنام لعز الدين بن عبد السلام ج٢ ص٣٢ ط سنة ١٩٦٨م أصول الفقه الإسلامي للأستاذ الدكتور سلام مدكور ص٣٣٩-٣٤٠، دار النهضة أصول السياسة الجنائية أ. د: أحمد فتحي سرور ص١٤١-١٤٢ ط ١٩٧٢م. رؤوف عبيد، مبادئ الإجراءات الجناية ص٦٧٦. وفي أصو النظام الجنائي الإسلامي أ. د: محمد سليم العوا ص٩١- ٩٦ دار المعارف.

<<  <   >  >>