للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

"أ" دية تجب أصلًا على القاتل.

"ب" دية تجب بدلًا عن القصاص.

فالدية التي تجب أصلًا على القاتل هي: دية القتل الخطأ.

وقد بين رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حدودها بأن قضى أن من قتل خطأ، فديته مائة من الإبل١.

وقدرت الدية بثمانمائة دينار أو ثمانية آلاف درهم، واستمر الأمر كذلك حتى استخلف عمر -رحمه الله- فقام خطيبًا فقال:

"ألا إن الإبل قد غلت ففرضها على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثني عشر ألفًا، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاة ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مائتي حلة، وعلى أهل القمح مقدارًا لم يحفظه من روى ذلك".

هذا وغيره مما ذكره المحدثون والفقهاء مطولًا في باب الدية٢، أرى أن يلتزم به كحد أدنى للدية بالنسبة لكل ما تجب فيه الدية سواء أكان نفسًا بشرية أم عضوًا من الأعضاء، أو أكثر مع إمكان الزيادة على هذا المقدار على سبيل التعويض في حالة ما إذا كان الشخص المعتدى عليه ذا قيمة خاصة بين مواطنيه وأقرانه، وكذا بالنسبة للعضو الذي تعرض للتلف بسبب الاعتداء؛ لأن الأعضاء تتفاوت قيمتها من شخص


١ سنن أبي داود ج٢ ص٤٩١-٤٩٢ ط مصطفى الحلبي.
٢ المراجع السابق. الإسلام عقيدة وشريعة للشيخ شلتوت ص٣٩٩، وما بعدها ط مكتبة الجمهورية العربية، العقوبة للشيخ أبو زهرة ص٦٠٦ وما بعدها ط دار الفكر.
النظام العقابي الإسلامي دراسة مقارنة د. أبو المعاطي حافظ ص ٤٢٧، وما بعدها.

<<  <   >  >>