للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

سواء أنتج وجود ذلك الشك، أو الشبهة إسقاط جنس العقوبة كلية، أو إسقاط نوع العقوبة الحدية، وإلزام من وقع منه هذا الفعل عقوبة تعزيرية مناسبة.

ويتضح ذلك فيما يأتي:

أولًا: وجود سبب من أسباب الإباحة، وذلك في حالة إذا سرق والد من مال ولده، فإنه بالرغم من وجود نص يخرجد السرقة بصفة عامة، إلا أن وجود صفة الأبوة في السارق هنا يعد سببًا من أسباب الإباحة، وذلك نظرًا لما جاء من قول الرسول -صلى الله عليه وسلم: "أنت ومالك لأبيك"، وسيأتي الحديث عن ذلك بشيء من التفصيل.

ثانيًا: إذا وجد ما يجعل تحريم الفعل موضع شك أو شبهة، وذلك لمن يدخل بامرأة تزوجها بلا ولي، أو بلا شهود، فقد أسقط الإمام أبو حنيفة الحد في الأولى، وأسقط الإمام مالك الحد في الثانية.

كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما إباحة نكاح المتعة١.

ففي هذه كله، وما أشبهه قد اعترى الركن الشرعي للجريمة ما أنتج درء حدها.

وتنحصر الشبهات التي تعتري الركن الشرعي، فيما يأتي:

١ شبهة الدليل.

٢ شبهة الحق.

٣ شبهة الملك.


١ فتح القدير ج٥ ص٢٥٠، مغني المحتاج ج٤ ص١٤٥ حاشية الباجوري ج٢ ص١٣٠، أستاذي الدكتور سلام مدكور الإباحة عند الفقهاء والأصوليين ص٥٠-٥٣.

<<  <   >  >>