٢ الرسالة للإمام الشافعي ص١٥٤ "ط مصطفى الحلبي سنة ١٣٨٨هـ". ٣ جامع الأصول لابن الأثير ج٤ ص٢٩٩ "د السنة المحمدية سنة ١٢٦٩هـ، وقد ذكر ابن قدامة "أنه إذا رفع إلى الحاكم من أهل الذمة من فعل محرمًا يوجب عقوبة مما هو محرم عليه في دينه كالزنا، والسرقة والقذف، والقتل فعليه إقامة حده عليه، فإن كان زنا جلد أن كان بكرًا. وغرب عام، وإن كان محصنًا رجم، لما روى ابن عمر "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أتى بيهوديين، فجرا بعد إحصانهما، فأمر بهما فرجما". روى أنس: "أن يهوديًا قتل جارية على أوضاح لها بحجر، فقتله رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بين حجرين متفق عليه، وإن كان يعتقد إباحته كشرب الخمر لم يحد؛ "لأنه لا يعتقد تحريمًا، فلم يلزم عقوبته كالفر، وإن تظاهر به عذر؛ لأنه أظهر منكرًا في دار الإسلام -فعذر عليه كالمسلم المغني ج٨ ص٢١٤-٢١٥.