للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كما أنه في الحالتين جهل وقع في أمر جوهري خارج عن عناصر الجريمة التي يعد الجهل نافيًا للقصد الجنائي، إذ الجهل هنا يتعلق بموضوع النتيجة، وليس منصبًا على ذات النتيجة، وموضوع النتيجة لا يلتفت إليه، ولا يعد أساسًا بالنسبة للقول بتجريم الفعل، والعقوبة عليه ما دام الشرع قد كفل له الحماية١.

وثانيهما: الجهل بالوقائع الجوهرية، وسيأتي الحديث عنه في الجهل الذي لا يقبل القول به في إسقاط العقوبة الحدية.

ثانيًا: الجهل الذي يقبل به، ويعتبره الفقهاء شبهة تدرء الحد

من حكمة الله سبحانه وتعالى، ورحمته بعباده، وعنايته بهم أنه رفع عنهم المؤاخذة، وحجب عنهم العقاب إذا جهلوا حكم ما وقع منهم جهلًا يعذرون فيه، ويقبل قولهم به، وهذا مستمد من قول الله سبحانه وتعالى: {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا} ٢، ومن قول الرسول -صلى الله عليه وسلم: "إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه" ٣.

فالمؤاخذة مقيدة بإرسال الرسول الذي يبلغ عن الله تعالى:

فمن لم تبلغه الدعوة، أو لم يبلغه جزء خاص منها يحرم عملًا ما من الأعمال لا يعاقب إتيان هذا العمل.


١ يراجع: الإباحة عند الأصوليين ص٥١٠-٥٢١، وأصول قانون العقوبات للدكتور أحمد فتحي سرور ص٥٤٦، "ط دار النهضة سنة ١٩٧١م"، والأسس العامة لقانون العقوبات للدكتور سمير الجنزوري ص٤٣٤، وشرح قانون العقوبات للدكتور أحمد الألفي ص٤٥١ "ط سنة ١٩٧٨م".
٢ الآية ١٥ من سورة الإسراء.
٣ رواه الحاكم وابن ماجه، والطبراني، والدارقطني، فيض القدير للمناوي ج٢ ص٢٦٧ "ط المكتبة التجارية عام ١٩٣٨م".

<<  <   >  >>