للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

اختياره وينعدم قصده الجنائي، وعليه فإن عقوبته تتناسب تناسبًا عكسيًا مع درجة إكرهه؛ لأن الإكراه منه ما هو إكراه تام ينعدم معه الرضا، ويفسد الاختيار.

ومنه ما هو إكراه ناقص ينعدم معه الرضا، ولا يفسد الاختيار١، ولكل منهما أثره في دفع العقوبة، أو التخفيف منها، حسب درجته والجريمة التي ترتبت على قيام المكره -بفتح الراء- بالفعل الذي أكره عليه.

ويقتضى بين ذلك حديثًا موجزًا عن الإكراه بقدر ما يتطلبه المقام.

الإكراه:

ويراد به: ما يفعل بالإنسان مما يضره، أو يؤلمه لحمله على القيام بفعل، أو قول لا يريده٢.

أو هو فعل يفعله الإنسان بغيره، فيزول رضاه أو يفسد اختياره، أو هو أن يهدد المكره قادر على الإكراه بعاجل من أنواع العقاب يؤثر العاقل لأجله الإقدام على ما أكره عليه، وغلب على ظنه أنه يفعل به ما هدد به إذا امتنع عما أكرهه عليه٣.


١ يرجع المدخل للفقه الإسلامي ص٣٣٦، الإباحة عند الأصوليين ص٣٩٠.
٢ مواهب الجليل ج٤ ص٤٥ ط أولى السعادة٣.
٣ أسنى المطالب لأبي يحيى زكريا الأنصاري ج٣ ص٢٨٢، ط أولى المطبعة الميمنية، عرف ابن حزم الإكراه بما عرفه به اللغويون، وقال: هو كل ما سمي في اللغة إكراهًا، وعرف الحبس أنه إكراه كالوعيد بالقتل ممن لا يؤمن منه إنفاذ ما توعد به، والوعيد بالضرب كذلك، أو الوعيد بالسجن كذلك، والوعيد بإفساد المال لقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم: "المسلم أخو المسلم لا يظلمه، ولا يسلمه" المحلى ج٩ ص٢٥٩ يراجع المدخل لفقه الإسلامي ص٣٣٦.

<<  <   >  >>