للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وما بقي للآدمي بعد الحكم بالعقوبة هو ملكيته لما سرق منه إن شاء طالب به، وإن شاء تنازل عنه.

أما بالنسبة لجرائم القسم الثاني، وهي الجرائم التعزيرية، فإن منها جرائم لا تقبل العفو فيها -وعفو المجني عليه في هذه الجرائم، وإن كان لا يسقط العقوبة كلية، إلا أنه يعد من الظروف المخففة عن الجاني.

والجرائم التي لا تقبل العفو فيها -مع اعتبار العفو فيها ظرفًا مخففًا هي الجرائم التي تمس حقوق المجتمع.

أما الجرائم التي تقع على الأفراد، ويعاقب عليها تعزيريا، فإن من حق هؤلاء الأفراد الذين وقعت عليهم أن يعفو عما يمسهم، ويتصل بحقوقهم، وللقاضي بعد ذلك أن يعفو عن الجاني كلية.

فإذا لم يعف الأفراد عما يتصل بحقوقهم من الجرائم التعزيرية، فإن للقاضي أن يعفو عن الجاني إذا رأى أن ذلك أصلح للمجتمع، وأنفع وهذا ما ذهب إليه فقهاء الشافعية١.

أما ما عليه الجمهور، فإنه لا يجوز للقاضي أن يعفو عما يتصل بحقوق العباد من جرائم تعزيرية إلا بموافقتهم٢.

ثانيًا: مدى ما للقاضي من سلطة حيال العقوبة الحدية

ذهب فقهاء أهل السنة، ومن وافقهم إلى أن جرائم القسم الأول ذات العقوبة المحددة، إذا رفع أمرها للقاضي، وثبتت عنده لم يكن له


١ أسنى المطالب ج٤ ص١٦٢-١٦٣، نهاية المحتاج ج٧ ص١٧٥.
٢ حاشية ابن عابدين ج٣ ص١٨٨ تبصرة الحكام لابن فرحون على هامش فتح العلي المالك ج٢ ص ٣٦٩، مواهب الجليل ج ٦ ص ٣٢٠ المغني ج١٠ ص ٣٤٩ يراجع التعزير الدكتور عبد العزيز عامر ص ٤١٤-٤٢٥ التشريع الجنائي ج١ ص ٨١-٨٢.

<<  <   >  >>