للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهذه التعريفات، وإن تعددت إلا أنها متفقة في مؤداها ومدلولها، كما أن شروط المعاينة بالنسبة لمن يتحمل الشهادة يشمل المشاهدة بصورها من سماع في المسموعات، أو إبصار في المبصرات، وهو شرط جوهري، إذا لا يمكن أن تتحمل الشهادة التي يحكم بمقتضاها، إلا عن علم ناتج عن حضور ومعاينة؛ لأن الله تعالى قد نهى عن القول بدون علم: {وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ} ١.

{إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ} ٢، فإن لم تكن الشهادة ناتجة عن علم، ويقين فهي باطلة، ومحاسب عليها.

ولقد جسد الرسول -صلى الله عليه وسلم- ذلك، حين قال لرجل: "أترى الشمس؟ قال: نعم، قال: على مثلها، فاشهد أودع" ٣.

حجية الشهادة:

أولًا: بين القرآن الكريم ما تثبت به الحقوق من بينات، وجعل منها الشهادة، فيقول الله سبحانه وتعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} ، {وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا} {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} ٤ {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ} ٥.

ثانيًا: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لمن جاءه يشكو رجلًا


١ من الآية ٣٦ من سورة الإسراء.
٢ من الآية ٨٦ من سورة الزخرف.
٣ رواه ابن عباس، سبل السلام للصنعاني ج٤ ص١٣٠. نصب الراية للزيلعي ج٤ ص١٢، القرطبي ج٧ ص٥٩٤٣.
٤ من الآية ٢٨٢ من سورة البقرة.
٥ من الآية ٢ من سورة الطلاق.

<<  <   >  >>