للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وروى مالك عن الزهري: "مضت السنة بأن لا تجوز شهادة النساء في الحدود"١.

وقد جاء مثل هذا أيضًا عن فقهاء المالكية٢، والحنابلة٣، والشيعة٤، وما ورد من روايات عن بعض فقهاء الشيعة تجيز شهادة النساء في الحدود، فقد ردوا عليها وبينوا شذوذها، وما ورد من روايات أخرى عن بعضهم تجيز شهادتين في القتل مستدلين بقول علي بين أبي طالب، كرم الله وجهه: "لا يبطل دم امرئ مسلم"، فقد ردوا عليها وبينوا أن المراد بثبوت القتل بشهادتين ثبوته بالنسبة إلى الدية، وأما بالنسبة إلى الفرد، فلا يثبت بشهادة النساء"٥.

هذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء.

أما ابن حزم فقد أجاز شهادة النساء في الحدود، والقصاص سواء أشهد النساء منفردات أم مع الرجال، كل ما هنالك أنه جعل شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجال، بمعنى أن ما يثبت من جرائم الحدود، والقصاص بشهادة رجلين يثبت عنده بشهادة أربع نسوة وهكذا.

وقد أورد ابن حزم هذا في قوله: "ولا تجوز أن تقبل في الزنا أقل من أربعة رجال عدول مسلمين، أو مكان كل رجل امرأتان مسلمتان عدلتان، فيكون ذلك ثلاثة رجال، وامرأتين أو رجلين، وأربع نسوة أو رجلًا واحدًا وست نسوة وثمان نسوة فقط، ولا يقبل في


١ مغني المحتاج ج٤ ص٤٤٢.
٢ حاشية الدسوقي ج٤ ص١٨٩.
٣ المغني ج٩ ص١٩٦.
٤ مباني تكملة المنهاج ج١ ص١١٨-١٢٦.
٥ مباني تكملة المنهاج ج١ ص١١٨-١٢٦.

<<  <   >  >>