للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أن يكتملوا برابع في مجلس آخر؛ ولأنه لو شهد ثلاثة، فحدهم ثم جاء رابع فشهد لم تقبل شهادته، ولولا اشتراط المجلس لكملت شهادتهم، وبهذا فارق سائر الشهادات١.

واشتراط الإمام أبو حنيفة، والإمام مالك زيادة على ما ذهب إليه الجمهور أن يجيء الشهود الأربعة مجتمعين، فلو جاء كل واحد منهم بمفرده أو أكثر ولم يكتمل الأربعة مجتمعين، لا تقبل شهادتهم في إثبات الحد في المشهود عليه٢.

ورجح ابن قدامة قبول شهادتهم، لو جاءوا متفرقين ما داموا قد أدوا الشهادة في مجلس واحد، مستدلًا بما كان من قصة المغيرة، فقال: "ولنا قصة المغيرة، فإن الشهود جاءوا واحد بعد واحد، وسمعت شهادتهم، وإنما حدوا لعدم كمالها؛ ولأن المجلس كله بمنزلة ابتدائه"٣.

وذهب الإمام الشافعي، والبتي٤ وابن المنذر٥ وابن حزم،


١ المغني ج٨ ص٢٠١، المبسوط ج٩ ص٣٨، ٦٥، حاشية الدسوقي ج٤ ص١٨٥، مباني تكملة المنهاج ج١ ص١٨٤، ١٨٧.
٢ المبسوط ج٩ ص٣٨، ٦٥، حاشية الدسوقي ج٤ ص١٨٥، المغني ج٨ ص٢٠٠.
٣ المغني ج٨ ص٢٠١.
٤ البتي نسبة إلى البت موضع بضواحي البصرة، منه عثمان البتي الذي روى عن أنس، وعن الحسن البصري، ومنه أبو الحسن أحمد بن الكاتب البتي، راوي الحديث سنة ٤٠٥هـ.
٥ أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، كان فقيها، عالمًا صنف في اختلاف العلماء كتبًا لم يصنف مثلها سنة ٣٠٩، أو سنة ٣١٠، وافيات الأعيان ج٣ ص٣٤٠.

<<  <   >  >>