للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

باقي القرابات، وقد تبين له الخلاف في الجد مطلقًا لا في خصوص الجد لأم١.

وذهب جمهور الفقهاء من الأحناف، والشافعية والحنابلة، والشيعة إلى أن الابن، وإن سفل لا يقطع بسرقة مال والده، وإن علا.

وظاهر قول الخرقي٢ من فقهاء الحنابلة، وأبي ثور من فقهاء الشافعية، وابن المنذر٣ والإمام مالك أن الابن يقطع بسرقته من مال والده، لظاهر الكتاب؛ ولأنه يحد بالزنا بجاريته، ويقاد بقتله، فيقطع بسرقة ماله كالأجنبي.

ورد ذلك جمهور الفقهاء نظرًا لما بين الابن، وأبيه من قرابة تمنع قبول شهادة أحدهما لصاحبه، فلا يقطع الابن إذا بسرقته من مال والده، كما لا يقطع الوالد بسرقته من مال ابنه.

ولأن النفقه تجب للابن من مال أبيه حفظًا له من التلف، وعليه فلا يجوز إتلافه حفظًا للمال.

ولا يجوز قياس قطعه بسرقته من مال أبيه على وجوب الحد


١ حاشية الدسوقي ج٤ ص٣٣٧، الخرشي ج٨ ص٩٦، المبسوط ج٩ ص١٥١، فتح القدير ج٥ ص٣٨١، المذهب ج٢ ص٢٨١، المغني ج٨ ص٢٧٥، مباني المنهاج ج١ ص٢٨٥، شرح الأزهار ج٢ ص٣٧٥.
٢ هو، أبو القاسم عمر بن حسين بن عبد الله بن أحمد الخرقي، فقيه حنبلي من أهل بغداد، له تصانيف منها المختصر في الفقه، توفي بدمشق سنة ٣٣٤هـ.
٣ أبو بكر، محمد بن أبراهيم بن المنذر النيسابوري، كان فقيهًا عالمًا صنف في اختلاف العلماء كتبًا لم يصنف مثلها ت ص٣٠٩، أو سنة ٣١٠.

<<  <   >  >>