للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقد جاء عن فقهاء الشافعية ثلاثة آراء:

أولها: لا حد بذلك لقيام الشبهة التي تدرأ الحد.

وثانيها: يجب الحد مطلقًا بوصول الخمر إلى الجوف.

وثالثها: يجب الحد على من استعط المسكر، أما من احتقن به، فلا حد عليه١.

ووافق جمهور فقهاء الحنابلة ما ذهب إليه الشافعية، وإن كان الإمام أحمد قد رأى الحد على من احتقن بالخمر لوصولها لجوفه٢.

وما ذهب إليه الأحناف، والمالكية هو ما أرجحه إلا إذا تعمد متعاطي المسكر التحايل، وسكر مما أدخله إلى جوفه، لتحقق علة إيجاب الحد من كونه قد يصل الافتراء، وسدا لباب التحايل.


١ نهاية المحتاج ج٨ ص١١، مغني المحتاج ج٤ ص١٨٨.
٢ المغني ج٨ ص٣٠٦، ٣٠٧، الإقناع ج٤ ص٢٦٧.

<<  <   >  >>