للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ما يشاء فهو كافر قتل حدا لا ردة ولا تجب استتابته؛ لأن للحدود لا استتابة فيها، إلا حيث يوجد نص، بذلك كما أنهم يرون قتل المرأة الساحرة، مع أنهم لا يرون قتل المرأة المرتدة١.

وذهب الإمام مالك إلى أن الساحر كافر يقتل بالسحر ولا يستتاب، ولا تقبل توبته بل يتحتم قتله٢.

أما فقهاء الشيعة، فإنهم يرون أن الساحر مرتد، وإن حده القتل بعد الاستتابة إن لم يتب٣، واستدل القائلون بقتل الساحر، بما روي من قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم: "حد الساحر ضربة السيف"، رواه الترمذي والدارقطني، وضعف الترمذي إسناده.

وبما روي أن جارية للسيدة حفصة، أم المؤمنين سحرتها، واعترفت -الجارية بذلك فقتلتها حفصة- أمرت بها فقتلت، فأنكر ذلك عليها عثمان -رضي الله تعالى عنه، فقال له ابن عمر: ما تنكر على أم المؤمنين امرأة سحرت، واعترفت؟ فسكت عثمان.

واستدلوا أيضًا بما جاء في قول الله سبحانه وتعالى: {وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ} ٥، "فيعلمون" بدل من "كفرا"، فتعليم السحر كفر.


١ فتح القدير ج٤ ص٤٠٨، رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين، وبهامشه تنوير الأبصار، ج٣ ص٣٩٩، مطبعة عثمان سنة ١٣٢٤هـ.
٢ حاشية الدسوقي ج٤ ص٣٠٦، الخرشي ج٨ ص٦٨، نيل الأوطار ج٧ ص٢٠٠.
٣ شرح الأزهار ج٤ ص٣٧٩.
٤ نيل الأوطار ج٧ ص١٩٩.
٥ من الآية ١٠٢ من سورة البقرة.

<<  <   >  >>