غبن -في زعمهم- يلحق الدائن. وقد عرضت قضية من هذا الشكل, فنزل الوحي بالحل القاطع:
ذكر الطبري في تفسيره: أن العباس ورجلا من بني المغيرة "لعله خالد بن الوليد المصرح به في تفسير الخازن" كانا شريكين في الجاهلية، سلّفا في الربا إلى أناس من ثقيف وهم بنو عمرو بن عمير, فجاء الإسلام ولهما أموال عظيمة في الربا. وذكر الخازن أن عثمان بن عفان والعباس بن عبد المطلب كان أسلفا في التمر, فلما كان وقت الجُذاذ قال صاحب التمر لهما:"إن أنتما أخذتما حقكما لم يبق لي ما يكفي عيالي، فهل لكما أن تأخذا النصف وتؤخرا النصف, وأضعف لكما؟ " ففعلا، فلما حل الأجل طلبا منه الزيادة, فبلغ ذلك رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فنهاهما.
وسواء أكانت الحادثة الأولى أم الثانية سببا في نزول الآية، فإن من المعقول أن تتعدد الحوادث على هذا النسق لتفشي المعاملات فيما سبق على الربا، وحلول الآجال أجلا بعد أجل، وتحير الدائن والمدين معا بين إمضاء التعاقد السابق للتحريم، والإذعان والكف عما نهى الله عنه، أيا كان, فقد نزل قول الله فاصلا في هذه المسائل وأشباهها بهذا التشريع الحاسم, الذي لا هوادة فيه: