للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

اللفظ، والآية التي لها سبب معيَّن إن كانت أمرًا أو نهيًا فهي متناولة لذلك الشخص ولغيره ممن كان بمنزلته" أ. هـ.١.

والأصل هو حمل الألفاظ على معانيها المتبادرة منها عند الإطلاق, أي: عند عدم وجود صارف يصرف عن ذلك المتبادر.

وحيث لا صارف للفظ عن إرادة العموم بقي على عمومه -كما يقول علماء الأصول.

وخصوص السبب ليس صارفًا عن إرادة العموم، فلا يستلزم إخراج غير السبب تناول اللفظ العام إياه، إذ لا يصلُح السبب وحده أن يكون قرينةً مانعةً من إرادة المعنى العام.

لذا كان قول الجمهور بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب أصحّ من قول غيرهم.


١ انظر مناهل العرفان ج١ ص١١٩.

<<  <   >  >>