للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وفيما يلي ذكر أهم هذه الصيغ إجمالًا، لأن محل التوسُّعِ في شرحها وتحليلها كتب أصول الفقه.

١- الجمع المعروف باللام: كما في قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} ١.

{وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} ٢.

{قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ} ٣.

{وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِين} ٤.

والدليل على إفادته العموم: إجماع الصحابة، فقد فهم أبو بكر -رضي الله عنه- مثلًا العموم من قوله -صلى الله عليه وسلم: "الأئمة من قريش" ٥ وهو جمع محلَّى بأل، وتمسَّك بذلك في مقام الحجاج، حين قال الأنصار: منا أمير ومنكم أمير، ولم ينكر عليه أحد ذلك، فكان إجماعًا.

٢- الجمع المعروف بالإضافة: مثل قوله تعالى:

{خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} ٦.

ومثل قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُم} ٧.

والذي يدل على العموم فيه صحة الاستثناء منه، كما في قوله تعالى: {إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ} ٨, فالاستثناء أمارة العموم كما يقولون.


١ البقرة: ٢٢٨.
٢ البقرة: ٢٣٣.
٣ المؤمنون: ١.
٤ آل عمران: ١٣٤.
٥ حديث "الأئمة من قريش" أخرجه أحمد في مسنده ٣/ ١٢٩، ١٨٣، ٤/ ٤٣١.
٦ التوبة: ١٠٣.
٧ النساء: ١١.
٨ الحجر: ٤٢.

<<  <   >  >>