للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الوجه الثالث: تعارض الأدلة المتساوية تعارضًا تامًّا, مع معرفة الأمر المتقدِّم زمنًا من المتأخِّر، وتفصيل المسألة أن النصَّيْن إما أن يتعارضا من جميع الوجوه, أو من وجه دون وجه، فإن تعارضا من وجه دون وجه جُمِعَ بينهما.

وإن تعارضا من جميع الوجوه, فإن كان أحدهما قطعيًّا وكان الآخر ظنيًّا، أو كان أحدهما أقوى من الآخر في الثبوت, عُمشلَ بالأقوى، وأُهْمِلَ الآخر.

وإن تعارضا من جميع الوجوه، وتكافآ في الثبوت, وعُلِمَ الأمر المتقدِّمُ منهما والمتأخِّر, صرنا إلى النَّسْخِ.

أما إن تعارضا من جميع الوجوه، وتكافآ في الثبوت، ولم يُعْلَمْ المتقدِّم والمتأخِّر، فلا يُصَارُ إلى النَّسْخِ بالاجتهاد، بل يجب التوقُّف عنهما أو التخيُّر بينهما.

وعلى هذا فلا يُعْتَمَدُ في النسخ على: الاجتهاد من غير دليل، ولا على أقوال المفسرين من غير سند، ولا على مجرَّد التعارض الظاهري بين النصوص، ولا على ثبوت أحد النصَّين في المصحف بعد الآخر؛ لأنه ليس على ترتيب النزول.

<<  <   >  >>