للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقد أجاب النافون عن الدليل الأول بأنه من قبيل التخصيص أو هو منسوخ بآية "الشيخ والشيخة" التي نُسِخَت تلاوتها وبقي حكمها.

وأجابوا عن الثاني بأن آية الوصية منسوخة بآية المواريث لا بالحديث.

وعن الثالث بأن الناسخ له آية الجلد أو آية: "الشيخ والشيخة".

وجاء الحديث موافقًا لهما.

أو أن الحديث تخصيص لا نسخ؛ لأن الحكم الأول جعل الله له غاية هو الموت, أو صدور تشريع جديد في شأن الزانيات.

وقد بسط الزرقاني في "مناهل العرفان" أدلة الفريقين ومناقشة كلٍّ منهما للآخر، ثم قال بعد ذلك البسط: "من هذا العرض يخلص لنا أن نسخ القرآن بالسنة لا مانع يمنعه عقلًا ولا شرعًا، غاية الأمر أنه لم يقع لعدم سلامة أدلة الوقوع كما رأيت"١.

والقول كما قال -والله أعلم.


١ راجع "مناهل العرفان" ج٢ ص١٣٣-١٤٠.

<<  <   >  >>