للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل الثاني: أنه إذا جاز بتر العضو وإبانته من الجسم عند الحاجة، فلأن يجوز رده عند وجودها أولى.

الدليل الثالث: أنه بعد تنفيذ الحد، لا سلطان للحاكم على المحكوم، كما لا يحق له منعه من تركيب يدٍ صناعية، وهو من الأشياء التي سخر الله للإنسان الانتفاع بها وأذن له بذلك.

ونوقش: بأنه قياس مع الفارق، لأن العضو المعاد ثبت بالشرع إبعاده عن الجسم، وإعادته كأن فيه استدراكا على الشرع.

الدليل الرابع: أن النص الشرعي جاء بالقطع فقط، فيبقى ما عداه (وهو زراعته) على أصل الإباحة.

ونوقش: أن النص جاء بالقطع، والحسم كما في حديث أبي هريرة، وسيأتي في أدلة القول الثاني، وبالقطع والتعليق كما في حديث فضالة، وسيأتي في أدلة القول الثاني، وكلاهما يعتبر مانعا من إعادة العضو.

الدليل الخامس: أن الشريعة جاءت بجلب المصالح، ودرء المفاسد، وفي القطع مفسدة للجسم، وفي الإعادة مصلحة ظاهرة.

ويناقش: أن المصلحة العامة وهي قمع الناس وزجرهم، مقدمة على المصلحة الخاصة (١).

القول الثاني: بعدم الجواز، وهو قول في مذهب الشافعي (٢)، وهو رأي بكر أبو زيد، ومحمد تقي العثماني، ومحمد بن عبد الرحمن آل الشيخ، وعبد الله سليمان بن منيع، وفضيلة الشيخ مولاي مصطفى العلوي رئيس رابطة علماء المغرب والسنغال (٣)، وبه قال مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في


(١) ينظر: الموافقات ٣/ ٥٧، والقواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة ١/ ٢٣٥.
(٢) قال النووي في المجموع: (لو انقلعت سنه فردها موضعها قال أصحابنا العراقيون: لا يجوز لأنها نجسة وهذا بناء على طريقتهم أن عضو الآدمي المنفصل في حياته نجس، وهو المنصوص في الأم، ولكن المذهب طهارته، وهو الأصح عند الخراسانيين). ينظر: المجموع ٣/ ١٣٩، وروضة الطالبين ٩/ ١٩٧.
(٣) مجلة مجمع الفقه الإسلامي ٦/ ١٤٧٦.

<<  <   >  >>