للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من ١٧ - ٢٣ شعبان ١٤١٠ هـ (١)، وبهذا القول صدر قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية برقم (١٣٦) وتاريخ ١٧/ ٦/ ١٤٠٦ هـ. واستدلوا لذلك بأدلة منها:

الدليل الأول: قوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} (٢).

وقال سبحانه: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} (٣)

وجه الدلالة: أن في إعادة العضو المقطوع بعد إقامة حد الله عليه، فيه رأفة ورحمة، وهي مخالفة لنص الآية، كما أن الجزاء لا يتم إلا بالقطع، والنكال لا يتم إلا برؤية اليد مقطوعة.

الدليل الثاني: حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- وفيه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال في السارق: «اذْهَبُوا بِهِ فَاقْطَعُوهُ، ثُمَّ احْسِمُوهُ (٤)، ثُمَّ ايْتُونِي بِهِ» (٥).

وجه الدلالة: أن في الأمر بالحسم دليل على المنع من إعادتها.

ويناقش: بأن الحسم شُرع رحمةً به، لئلا يسري الجرح بالدم فيموت.

الدليل الثالث: حديث فضالة -رضي الله عنه- قال: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- أُتِيَ بِسَارِقٍ فَأَمَرَ بِهِ، فَقُطِعَتْ يَدُهُ، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَعُلِّقَتْ فِي عُنُقِهِ» (٦).


(١) مجلة مجمع الفقه الإسلامي ٦/ ١٥٩٩.
(٢) النور: ٢.
(٣) المائدة: ٣٨.
(٤) قوله (احسموه) أي اكووه لينقطع الدم. ينظر: العين ٣/ ١٥٣، وجمهرة اللغة ١/ ٥٣٤، وتهذيب اللغة ٤/ ١٩٩. أخرجه البزار في المسند برقم (٨٢٥٩) ١٥/ ٤٦، والحاكم في المستدرك برقم (٨١٥٠) ٤/ ٤٢٢، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، والدارقطني في سننه برقم (٣١٦٣) ٤/ ٩٧، والبيهقي في السنن الكبرى برقم (١٧٢٥٤) ٨/ ٤٧١. وصححه ابن الملقن في البدر المنير ٨/ ٦٧٤، وضعفه الألباني في الإرواء موصولا، وصححه مرسلا ٨/ ٨٣.
(٥) أخرجه البزار في المسند برقم (٨٢٥٩) ١٥/ ٤٦، والحاكم في المستدرك برقم (٨١٥٠) ٤/ ٤٢٢، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، والدارقطني في سننه برقم (٣١٦٣) ٤/ ٩٧، والبيهقي في السنن الكبرى برقم (١٧٢٥٤) ٨/ ٤٧١. وصححه ابن الملقن في البدر المنير ٨/ ٦٧٤، وضعفه الألباني في الإرواء موصولا، وصححه مرسلا ٨/ ٨٣.
(٦) أخرجه أحمد في المسند برقم (٢٣٩٤٦) ٣٩/ ٣٧٠، والترمذي في جامعه برقم (١٤٤٧) ٤/ ٥١، وقال: هذا حديث حسن غريب، وأبو داود في سننه برقم (٤٤١١) ٦/ ٤٦٣، والطبراني في الكبير برقم (٧٦٩) ١٨/ ٢٩٩، والبيهقي في السنن الكبرى برقم (١٧٢٧٠) ٨/ ٤٧٨. وصححه ابن الملقن في البدر المنير ٨/ ٦٧٥، وضعفه الألباني في الإرواء ٨/ ٨٤.

<<  <   >  >>