للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ابْنِ عَامِرٍ، فَقَالَ: هَذَا جَافٍ أَعْرَابِيٌّ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَامِرٍ: هَذَا سَيَدُكُّ، هَذَا ابْنُ عُمَرَ.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ مَالِكٍ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، ثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْقَارِّيِّ، قَالَ: قَالَ مَوْلَايَ: أَخْرُجُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ أَخْدُمُهُ، قَالَ: فَكَانَ كُلُّ مَاءٍ يَنْزِلُهُ يَدْعُو أَهْلَ ذَلِكَ الْمَاءِ يَأْكُلُونَ مَعَهُ، قَالَ: فَكَانَ أَكَابِرُ وَلَدِهِ يَدْخُلُونَ فَيَأْكُلُونَ فَكَانَ الرَّجُلُ يَأْكُلُ اللُّقْمَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ فَنَزَلَ الْجُحْفَةَ فَجَاءُوا وَجَاءَ غُلَامٌ أَسْوَدُ عُرْيَانٌ، فَدَعَاهُ ابْنُ عُمَرَ، فَقَالَ الْغُلَامُ: إِنِّي لَا أَجِدُ مَوْضِعًا قَدْ تَرَاصُّوا، فَرَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ تَنَحَّى حَتَّى أَلْزَقَهُ إِلَى صَدْرِهِ.

[اختياره خشن الثياب]

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ حَمْدَانَ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، ثَنَا أَبُو كَامِلٍ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ هِلَالِ بْنِ خَبَّابٍ، عَنْ قَزَعَةَ، قَالَ: رَأَيْتُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ ثِيَابًا خَشِنَةً، أَوْ خَشِبَةً، فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنِّي أَتَيْتُكَ بِثَوْبٍ لَيِّنٍ مِمَّا يُصْنَعُ بِخُرَاسَانَ، وَتَقَرُّ عَيْنَايَ أَنْ أَرَاهُ عَلَيْكَ، فَإِنَّ عَلَيْكَ ثِيَابًا خَشِنَةً، أَوْ خَشِبَةً، فَقَالَ: أَرِنِيهِ حَتَّى أَنْظُرَ إِلَيْهِ، قَالَ: فَلَمَسَهُ بِيَدِهِ، وَقَالَ: أَحَرِيرٌ هَذَا؟ قُلْتُ: لَا، إِنَّهُ مِنْ قُطْنٍ، قَالَ: إِنِّي أَخَافُ أَنْ أَلْبَسَهُ، أَخَافُ أَنْ أَكُونَ مُخْتَالًا فَخُورًا، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ.

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِيُّ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي يَعْفُورَ، عَنْ أَبِيهِ وَقْدَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ - وَسَأَلَهُ رَجُلٌ: مَا أَلْبَسُ مِنَ الثِّيَابِ - قَالَ: مَا لَا يَزْدَرِيكَ فِيهِ السُّفَهَاءُ، وَلَا يَعْتِبُكَ بِهِ الْحُلَمَاءُ، قَالَ: مَا هُوَ؟ قَالَ: مَا بَيْنَ الْخَمْسَةِ إِلَى الْعِشْرِينَ دِرْهَمًا.

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثَنَا عَارِمٌ أَبُو النُّعْمَانِ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُبَيْشٍ، قَالَ: رَأَيْتُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ ثَوْبَيْنِ مَعَافِرِيَّيْنِ وَكَانَ ثَوْبُهُ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ.

حَدَّثَنَا

<<  <  ج: ص:  >  >>