للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ دَاوُدَ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ، ثَنَا النَّيْسَابُورِيُّ، قَالَ: قَالَ هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ: «لَوْ أَنَّ الشَّافِعِيَّ، نَاظَرَ عَلَى هَذَا الْعَمُودِ الَّذِي مِنْ حِجَارَةٍ أَنَّهُ مِنْ خَشَبٍ لَغَلَبَ بِالْمُنَاظَرَةِ لِاقْتَدَارِهِ عَلَيْهَا»

<<  <  ج: ص:  >  >>