للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، ثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ، قَالَ فِي كِتَابِي عَنِ الرَّبِيعِ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ، يَقُولُ - وَذَكَرَ مِنْ يَحْمِلُ الْعِلْمَ جُزَافًا - قَالَ: «هَذَا مِثْلُ حَاطِبٍ أَقْبَلَ يَقْطَعُ حُزْمَةَ حَطَبٍ فَيَحْمِلَهَا، وَلَعَلَّ فِيهَا أَفْعَى فَتَلْدَغَهُ وَهُوَ لَا يَدْرِي». قَالَ الرَّبِيعُ يَعْنِي الَّذِينَ لَا يَسْأَلُونَ عَنِ الْحُجَّةِ مِنْ أَيْنَ؟ يَكْتُبُ الْعِلْمَ، وَهُوَ لَا يَدْرِي عَلَى غَيْرِ فَهْمٍ، فَيكْتَبُ عَنِ الْكَذَّابِ وَعَنِ الصَّدُوقِ وَعَنِ الْمُبْتَدِعِ وَغَيْرِهِ، فَيحْمَلُ عَنِ الْكَذَّابِ وَالْمُبْتَدِعِ الْأَبَاطِيلَ، فَيَصِيرُ ذَلِكَ نَقْصًا لِإِيمَانِهِ، وَهُوَ لَا يَدْرِي

<<  <  ج: ص:  >  >>