للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَرَكَةَ، ثنا عَلِيُّ بْنُ بَكَّارٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ السِّمْطِ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ الْأَيْلِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي الرَّجَاءِ، عَنْ أُمِّهِ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ثَلَاثُ سَاعَاتٍ لِلْمَرْءِ الْمُسْلِمِ مَا دَعَا فِيهِنَّ إِلَّا اسْتُجِيبَ لَهُ مَا لَمْ يَسْأَلْ قَطِيعَةَ رَحِمٍ أَوْ مَأْثَمًا» قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيَّةُ سَاعَةٍ قَالَ: «حِينَ يُؤَذِّنُ الْمُؤَذِّنُ بِالصَّلَاةِ حَتَّى يَسْكُتَ، وَحِينَ يَلْتَقِي الصَّفَّانِ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، وَحِينَ يَنْزِلُ الْمَطَرُ حَتَّى يَسْكُنَ» قَالَتْ: قُلْتُ: كَيْفَ أَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ حِينَ أَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ عَلِّمْنِي مِمَّا عَلَّمَكَ اللَّهُ وَأَجْهَدَ. قَالَ: " تَقُولِينَ كُلَّمَا كَبَّرَ اللَّهَ يَقُولُ: اللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا ⦗٣٢١⦘ اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَكَفَى مَنْ لَمْ يَشْهَدْ ثُمَّ صَلِّي عَلَيَّ وَسَلِّمِي ثُمَّ اذْكُرِي حَاجَتَكِ ". قَالَتْ: يَا عَمْرَةُ، إِنَّ دَعْوَةَ الْمُؤْمِنِ لَا تَذْهَبُ عَنْ ثَلَاثٍ، مَا لَمْ يَسْأَلْ قَطِيعَةَ رَحِمٍ أَوْ مَأْثَمًا، إِمَّا أَنْ يُجْعَلَ لَهُ فَيُعْطَى، وَإِمَّا أَنْ يُكَفَّرَ عَنْهُ وَإِمَّا أَنْ يُدَّخَرَ لَهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>