للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ عَطَاءٍ: «لَمْ تَزَلِ الشَّفَقَةُ بِالْمُؤْمِنِ حَتَّى أَوْفَدَتْهُ عَلَى خَيْرِ أَحْوَالِهِ وَلَمْ تَزَلِ الْغَفْلَةُ بِالْفَاجِرِ حَتَّى أَوْفَدَتْهُ عَلَى شَرِّ أَحْوَالِهِ»

<<  <  ج: ص:  >  >>