للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ فِي كِتَابِهِ وَحَدَّثَنِي عَنْهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَضَرْتُ وَفَاةَ الشِّبْلِيِّ فَأُمْسِكَ لِسَانُهُ وَعَرِقَ جَبِينُهُ فَأَشَارَ إِلَى وُضُوءِ الصَّلَاةِ فَوَضَّأْتُهُ وَنَسِيتُ التَّخْلِيلَ تَخْلِيلَ لِحْيَتِهِ فَقَبَضَ عَلَى يَدَيَّ وَأَدْخَلَ أَصَابِعِي فِي لِحْيَتِهِ يُخَلِّلُهَا فَبَكَيْتُ وَقُلْتُ: أَيُّ شَيْءٍ يِتَهَيَّأُ أَنْ يُقَالَ لِرَجُلٍ لَمْ يَذْهَبْ عَلَيْهِ تَخْلِيلُ لِحْيَتِهِ فِي الْوُضُوءِ عِنْدَ نُزُوعِ رُوحِهِ وَإِمْسَاكِ لِسَانِهِ وَعَرَقِ جَبِينِهِ؟ "

<<  <  ج: ص:  >  >>