للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: ثَنَا أَبُو جَعْفَرِ بْنُ زُهَيْرٍ، قَالَ: ثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَ: ثَنَا مِنْهَالُ بْنُ حَمَّادٍ السَّرَّاجُ، قَالَ: ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: «تَجُوزُ شَهَادَةُ الْقُرَّاءِ فِي كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا شَهَادَةَ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ فَإِنَّهُمْ أَشَدُّ تَحَاسُدًا مِنَ التُّيُوسِ فِي الزُّرَبِ»

<<  <  ج: ص:  >  >>