للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ شِيرَوَيْهِ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ عِصْمَةَ الْجُشَمِيُّ، ثنا حَمْزَةُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا صَدَاقُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ رَحِمِهَا، وَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ» قَالَ إِسْحَاقُ: قَدْ أَدْرَكَ حَمْزَةُ عَطَاءً وَمَكْحُولًا هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ عَطَاءٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ، تَفَرَّدَ بِلَفْظِ التَّفْرِيقِ، وَرُوِيَ عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ مِثْلُهُ فِي إِبْطَالِ النِّكَاحِ مِنْ دُونِ لَفْظَةِ التَّفْرِيقِ

<<  <  ج: ص:  >  >>