للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ أَيُّوبَ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدَانَ، ثنا بَكْرُ بْنُ بَكَّارٍ، ثنا بَسَّامُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، مَوْلَى بَنِي أَسَدٍ، قَالَ: " سَأَلْتُ عِكْرِمَةَ عَنِ الْمَاعُونِ، فَقَالَ: الْعَارِيَةُ، قُلْتُ: فَإِنْ مَنَعَ الرَّجُلُ غُرْبَالَهُ أَوْ قِدْرًا أَوْ قَصْعَةً أَوْ شَيْئًا مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ فَلَهُ الْوَيْلُ؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنَّهُ إِذَا سَهَى عَنِ الصَّلَاةِ وَمَنَعَ الْمَاعُونَ فَلَهُ الْوَيْلُ "

<<  <  ج: ص:  >  >>