للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ مَالِكٍ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّيْمِيِّ، قَالَ: ثنا أَبِي قَالَ: «كَانَ شُرَيْحٌ إِذَا مَاتَ لِأَهْلِهِ سِنَّوْرٌ أَمَرَ بِهَا فَأُلْقِيَتْ فِي جَوْفِ دَارِهِ، وَلَمْ يَكُنْ لَهَا مَثْغَبٌ شَارِعٌ إِلَّا ⦗١٣٦⦘ فِي جَوْفِ دَارِهِ اتِّقَاءً لِأَذَى الْمُسْلِمِ»

<<  <  ج: ص:  >  >>