حَدَّثَنَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: ثنا الْقَاسِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: ثنا الْهَيْثَمُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: ثنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ أَبُو إِسْمَاعِيلَ الْأَيْلِيُّ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، وَمِسْعَرٌ، قَالَا: ثنا أَبُو عَوْنٍ الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ الْحَنَفِيِّ ⦗٣٦٦⦘، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا، رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ: سَلُونِي عَمَّا شِئْتُمْ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ ابْنُ الْكَوَّاءِ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، مَا تَقُولُ فِي الْأُخْتَيْنِ يَتَّخِذُهُمَا الرَّجُلُ؟ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: إِنَّكَ لَذَهَّابٌ فِي التِّيهِ، سَلْ عَمَّا يَعْنِيكَ، وَلَا تَسْأَلْ عَمَّا لَا يَعْنِيكَ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ الْكَوَّاءِ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّمَا نَسْأَلُكَ عَمَّا لَا نَعْلَمُ، فَأَمَّا مَا نَعْلَمُ فَلَا نَسْأَلُكَ عَنْهُ. فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ: حَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ مِنْ كِتَابِ اللهِ تَعَالَى، أُرَاهُ قَالَ: وَأَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ مِنْ كِتَابِ اللهِ تَعَالَى، قَوْلُهُ تَعَالَى {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} [النساء: ٢٣] وَقَوْلِهِ تَعَالَى {وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: ٣٦] فَقَالَ لَهُ ابْنُ الْكَوَّاءِ: وَمَا تَقُولُ فِي ابْنَةِ الْأَخِ مِنَ الرَّضَاعَةِ، أَيَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ؟ قَالَ: لَا، إِنِّي كُنْتُ أَخْرَجْتُ ابْنَةَ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ مِنْ بَيْنَ مُشْرِكِي مَكَّةَ عَلَى خَوْفٍ شَدِيدٍ وَغَزْوٍ شَدِيدٍ، فَأَتَيْتُ بِهَا الْمَدِينَةَ، فَعَرَضْتُهَا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرْتُ لَهُ حَالَهَا، وَجَمَالَهَا، وَهَيْئَتَهَا، وَحُسْنَ خُلِقِهَا، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي، إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ»
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute