للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ شِبْلٍ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ح. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ مَالِكٍ، ثنا حَاجِبُ بْنُ أَحْمَدَ، ثنا أَحْمَدُ، وَيعْقُوبُ الدَّوْرَقِيَّانِ، قَالُوا: ثنا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ فَقَالَ: أُحَدِّثُكُمْ بِحَدِيثٍ لَعَلَّ اللهَ أَنْ يَنْفَعَكُمْ بِهِ، فَإِنَّ اللهَ قَدْ نَفَعَنِي بِهِ، دَخَلْنَا عَلَى عَطَاءٍ فَقَالَ لَنَا: إِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَكْرَهُونَ فُضُولَ الْكَلَامِ، وَكَانُوا يَعُدُّونَ فُضُولَ الْكَلَامِ مَا عَدَا ثَلَاثًا: كِتَابُ اللهِ أَنْ يَتْلُوَهُ، أَوْ أَمْرٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ نَهْيٌ عَنْ مُنْكَرٍ، وَأَنْ يَنْطِقَ بِحَاجَتِهِ الَّتِي لَا بُدَّ لَهُ مِنْهَا، أَتُنْكِرُونَ أَنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، كِرَامًا كَاتِبِينَ، عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ، مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ ⦗٤⦘ عَتِيدٌ؟ أَمَا يَسْتَحِي أَحَدُكُمْ لَوْ نُشِرَتْ عَلَيْهِ صَحِيفَتُهُ فِي آخِرِ نَهَارِهِ وَقَدْ أَمْلَى فِيهَا مِنْ أَوَّلِ نَهَارِهِ لَيْسَ فِيهَا حَاجَةٌ مِنْ حَاجَاتِ دُنْيَاهُ وَلَا آخِرَتِهِ " وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: الَّتِي أَمْلَى صَدْرَ نَهَارِهِ أَكْثَرُ مَا فِيهَا لَيْسَ مِنْ أَمْرِ دِينِهِ وَلَا دُنْيَاهُ "

<<  <  ج: ص:  >  >>