حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا جَعْفَرُ الْفِرْيَابِيُّ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ، ح. وَحَدَّثَنَا فَارُوقٌ الْخَطَّابِيُّ، ثنا أَبُو مُسْلِمٍ الْكَشِّيُّ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الْوَاسِطِيُّ، ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، ح. وَحَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ، ثنا مُوسَى بْنُ سَهْلٍ الْجَوْنِيُّ، ثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثنا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ، ح. وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي عَاصِمٍ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُصَفَّى، ثنا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، قَالُوا: ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ عُبَيْدَةَ بْنِ أَبِي الْمُهَاجِرِ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ، عَنْ مُعَاوِيَةَ، أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " إِنَّ رَجُلًا كَانَ يَعْمَلُ السَّيِّئَاتِ، وَقَتَلَ سَبْعًا وَتِسْعِينَ نَفْسًا، كُلَّهَا يَقْتُلُ ظُلْمًا بِغَيْرِ حَقٍّ، فَأَتَى دَيْرَانِيًّا فَقَالَ: يَا رَاهِبُ، إِنَّ الْآخَرَ لَمْ يَدَعْ شَيْئًا مِنَ الشَّرِّ إِلَّا قَدْ عَمِلَهُ، إِنَّهُ قَتَلَ سَبْعًا وَتِسْعِينَ نَفْسًا كُلُّهَا قُتِلَ ظُلْمًا بِغَيْرِ حَقٍّ، فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ. قَالَ: لَا، فَضَرَبَهُ فَقَتَلَهُ، ثُمَّ أَتَى آخَرَ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لِصَاحِبِهِ، فَقَالَ: لَيْسَ لَكَ تَوْبَةٌ فَقَتَلَهُ، ثُمَّ آخَرَ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لَهُمَا فَرَدَّ عَلَيْهِ فَقَتَلَهُ أَيْضًا، ثُمَّ أَتَى رَاهِبًا آخَرَ فَقَالَ لَهُ: إِنَّ الْآخَرَ لَمْ يَدَعْ شَيْئًا مِنَ الشَّرِّ إِلَّا قَدْ عَمِلَهُ إِنَّهُ قَتَلَ مِائَةَ نَفْسٍ، كُلَّهَا ظُلْمًا يَقْتُلُ بِغَيْرِ حَقٍّ، فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ؟ فَقَالَ لَهُ الرَّاهِبُ: لَيْسَ لَكَ مِنْ تَوْبَةٍ، فَقَتَلَهُ، ثُمَّ أَتَى آخَرَ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لِصَاحِبِهِ، فَقَالَ: لَيْسَ لَكَ تَوْبَةٌ، فَقَتَلَهُ، ثُمَّ أَتَى آخَرَ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لَهُمَا، فَرَدَّ عَلَيْهِ مِثْلَ مَا رَدَّا عَلَيْهِ، فَقَتَلَهُ أَيْضًا، ثُمَّ أَتَى رَاهِبًا آخَرَ فَقَالَ لَهُ إِنَّ الْآخَرَ لَمْ يَدَعْ شَيْئًا مِنَ الشَّرِّ إِلَّا قَدْ عَمِلَهُ، إِنَّهُ قَتَلَ مِائَةَ نَفْسٍ كُلَّهَا ظُلْمًا يَقْتُلُ بِغَيْرِ حَقٍّ، فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ؟ فَقَالَ: وَاللهِ لَئِنْ قُلْتُ لَكَ: إِنَّ اللهَ لَا يَتُوبُ عَلَى مَنْ تَابَ إِلَيْهِ لَقَدْ كَذَبْتُ، هَاهُنَا دَيْرٌ فِيهِ قَوْمٌ مُتَعَبِّدُونَ فَائْتِهِمْ فَاعْبُدِ اللهَ مَعَهُمْ، فَخَرَجَ تَائِبًا حَتَّى إِذَا كَانَ بِبَعْضِ الطَّرِيقِ بَعَثَ اللهُ إِلَيْهِ مَلَكًا فَقَبَضَ نَفْسَهُ، فَحَضَرَتْ مَلَائِكَةُ الْعَذَابِ وَمَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ، فَاخْتَصَمُوا فِيهِ، فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ مَلَكًا فَقَالَ لَهُمْ: أَيُّ الدَّيْرَيْنِ كَانَ أَقْرَبَ فَهُوَ مِنْهُمْ، فَقَاسُوا بَيْنَهُمَا فَوَجَدُوهُ أَقْرَبَ إِلَى دَيْرِ التَّوَّابِينَ بِقَيْسِ أُنْمُلَةٍ، فَغَفَرَ اللهُ لَهُ " تَفَرَّدَ بِهِ عُبَيْدَةُ بْنُ عَبْدِ رَبِّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ، وَرَوَاهُ جَمَاعَةٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَرَوَاهُ ابْنُ عَائِذٍ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي ِكَرِبَ، وَرَوَاهُ ابْنُ أَنْعَمَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، وَرَوَاهُ ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ⦗١٦٤⦘، عَنْ أَبِي زَمْعَةَ الْبَلَوِيِّ، وَرَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute