للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ , ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ سَهْلٍ , ثَنَا عَمْرُو بْنُ هَاشِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْأَوْزَاعِيَّ، يُحَدِّثُ عَنْ حَسَّانَ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَاسْتَثْنَى ثُمَّ أَتَى مَا حَلَفَ فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ» غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ الْأَوْزَاعِيِّ وَحَسَّانَ تَفَرَّدَ بِهِ بِرَفْعِهِ عَمْرُو بْنُ هَاشِمٍ الْبَيْرُوتِيُّ

<<  <  ج: ص:  >  >>