للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ الْمُؤَدِّبُ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَمَّالُ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَيَّارٍ، ثَنَا عَوْنُ بْنُ عُمَارَةَ، ثَنَا الرَّبِيعُ، وَهِشَامٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا فَتَكْتَفِي مَا فِي صَحْفَتِهَا، وَلْتَنْكِحْ فَإِنَّ لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا، وَلَا يَسُومُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ»

<<  <  ج: ص:  >  >>