قِطْعَةٌ، فَإِنْ كَانَ دَاخِلَهُ وَحَوْلَهُ شَيْءٌ وَاحِدٌ كَانَ جَيِّدًا، وَإِلَّا كَانَ مَغْشُوشًا، وَلَا يَخْفَى عَلَى الذَّكِيِّ ذَلِكَ، وَهُوَ طَلٌّ يَقَعُ عَلَى شَجَرِ الْخِلَافِ وَأَمَّا الْخِيَارُ شنبر وَيَمْنَعُهُمْ مِنْ بَيْعِ فُلُوسِ الْخِيَارِ شنبر الْجَدِيدِ فَإِنَّهُ مُضِرٌّ بَلْ يَكُونُ عَتِيقًا لَهُ مِنْ السِّنِينَ ثَلَاثَةٌ إلَى عَشَرَةٍ وَكَذَلِكَ عَسَلُهُ، وَيُعْتَبَرُ عَلَيْهِمْ قَرَارِيبُ شَرَابِ الْوَرْدِ واللينوفر وَالْجَلَّابِ فَمَنْ وَجَدَ فِيهِ زَفَرًا أَفْسَدَهُ وَأَلْزَمَهُ بِإِصْلَاحِهِ، وَيُعْتَبَرُ عَلَيْهِمْ مَاءُ اللينوفر وَمَاءُ الْبُلُسَانِ الشَّامِيِّ فَإِنَّ فِيهِمْ مَنْ يَخْلِطُ فِيهِ الْبَلَدِيَّ وَيَبِيعُهُ بِالشَّامِيِّ وَيَأْمُرُهُمْ بِتَغْيِيرِ الْمَاءِ الَّذِي يَضَعُونَ فِيهِ الْمَلَاعِقَ فِي كُلِّ سَاعَةٍ بِمَاءٍ نَظِيفٍ وَكَذَلِكَ الْمَاشَعِيرُ يَلْزَمُهُمْ بِأَنْ يَكُونَ رَبِيعِيًّا فَإِنَّهُ أَنْفَعُ وَلَا يَصِحُّ إذَا بَاتَ عِنْدَهُمْ مِنْهُ شَيْءٌ أَنْ يُضِيفُوا إلَيْهِ مَاءً جَدِيدًا فَإِنَّهُ لَمْ يَبْقَ فِيهِ مِنْ الْخَاصِّيَّةِ شَيْءٌ بَلْ الْوَاجِبُ أَنْ يُغَيِّرُوهُ كُلَّ يَوْمٍ بِجَدِيدٍ غَيْرِهِ وَلَا يَقِدُوا عَلَيْهِ بِحَطَبٍ بَلْ بِالْفَحْمِ أَوْلَى لِاحْتِمَالِ أَنْ يَتَدَخَّنَ فَيَضُرَّ بِالْمَرِيضِ، وَكَذَلِكَ الْأَدْهَانُ لَا يَخْلِطُوا الْعِرَاقِيَّ بِالشَّامِيِّ بَلْ كُلُّ شَيْءٍ عَلَى هَيْئَتِهِ.
[فَصَلِّ الْحَسَبَة عَلَى صَانِعِي شَرَاب الْفُقَّاع]
(فَصْلٌ) وَأَمَّا شَرَابُ الْفُقَّاعِ فَهُوَ نَوْعَانِ خَاصٌّ وَخَرْجِيٌّ فَالْخَاصُّ مَا يُعْمَلُ مِنْ السُّكَّرِ وَالْحَبِّ رُمَّانٍ وَالْأَفَاوِيهِ وَالطِّيبِ وَيُسَمَّى الْأَقْسَامَ، وَالْخَرْجِيُّ مَا كَانَ مِنْ الْقَطَّارَةِ الْعَالِّ وَلَا يُسْتَعْمَلُ عَسَلُ الْقَصَبِ وَلَا الْمُرْسَلُ فَإِنَّ فِيهِ حِدَّةً وَلَهُ ضَرَائِبُ فَيُلْزَمُ صُنَّاعُهُ بِأَنْ يَسْتَعْمِلُوا لِكُلِّ كُوزٍ مِنْ الْخَاصِّ أُوقِيَّةَ سُكَّرٍ وَرُبْعَ أُوقِيَّةِ حَبِّ رُمَّانٍ وَالطِّيبِ كَمَا ذَكَرْنَا وَضَرِيبَةُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute