وَإِنْ أَرَادَ شِرَاءَ غُلَامٍ فَلَهُ أَنْ يَنْظُرَ إلَى مَا فَوْقَ السُّرَّةِ وَدُونَ الرُّكْبَةِ، هَذَا كُلُّهُ قَبْلَ الْعَقْدِ وَأَمَّا بَعْدَهُ فَلَهُ أَنْ يَنْظُرَ إلَى جَمِيعِ بَدَنِ الْجَارِيَةِ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ الْجَارِيَةِ وَوَلَدِهَا كَمَا سَبَقَ.
وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الْجَارِيَةِ أَوْ الْمَمْلُوكِ إذَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ لِأَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ كَمَا سَبَقَ إلَّا أَنْ يَتَبَيَّنَ أَنَّ الْمَمْلُوكَ لَيْسَ بِمُسْلِمٍ، وَيَحْرُمُ بَيْعُ الْجَارِيَةِ لِمَنْ يَتَّخِذُهَا لِلْغِنَاءِ لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لَا تَبِيعُوا الْقَيْنَاتِ وَالْمُغَنِّيَاتِ وَلَا تَشْتَرُوهُنَّ وَلَا تُعَلِّمُوهُنَّ وَلَا خَيْرَ فِي تِجَارَةٍ فِيهِنَّ وَثَمَنُهُنَّ حَرَامٌ» وَفِي هَذَا أُنْزِلَتْ {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ} [لقمان: ٦] ، وَمَتَى عَلِمَ بِالْمَبِيعِ عَيْبًا وَجَبَ عَلَيْهِ بَيَانُهُ لِلْمُشْتَرِي كَمَا ذَكَرْنَا.
[فَصَلِّ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُون سِمْسَار الْعَبِيد بَصِيرًا بِالْعُيُوبِ]
(فَصْلٌ) : وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ بَصِيرًا بِالْعُيُوبِ خَبِيرًا بِابْتِدَاءِ الْعِلَلِ وَالْأَمْرَاضِ فَإِذَا أَرَادَ بَيْعَ غُلَامٍ نَظَرَ إلَى جَمِيعِ جَسَدِهِ سِوَى عَوْرَتِهِ قَبْلَ بَيْعِهِ وَيَعْتَبِرُ ذَلِكَ لِئَلَّا يَكُونَ فِيهِ عَيْبٌ أَوْ عِلَّةٌ فَيُخْبِرَ بِهِ الْمُشْتَرِيَ.
[فَصَلِّ مَا يُؤْخَذ عَلَى سَمَاسِرَة الدَّوَابّ]
(فَصْلٌ) : وَيُؤْخَذُ عَلَى سَمَاسِرَةِ الدَّوَابِّ أَلَّا يَبِيعُوا دَابَّةً حَتَّى يُعَرِّفُوا الْبَائِعَ أَوْ يُعَرِّفُوا مَنْ يَعْرِفُهُ، وَيَكْتُبَ اسْمَهُ فِي دَفْتَرِهِ لِئَلَّا تَكُونَ مَعِيبَةً أَوْ مَسْرُوقَةً كَمَا قُلْنَا وَيُعَيِّنَ عَيْبَهَا لِلْمُشْتَرِي وَسِنَّهَا وَطَرْقَتَهَا وَلَا يُنَادِيَ عَلَيْهَا إلَّا مِنْ فَمِ التَّاجِرِ، وَيُرَاقِبَ اللَّهَ - تَعَالَى - فِيمَا هُوَ بِصَدَدِهِ فِي أَمْرِ الْحَيَوَانِ.
[فَصَلِّ مَا يُؤْخَذ عَلَى دَلَالِيّ الْعَقَارَات]
(فَصْلٌ) : يُؤْخَذُ عَلَى دَلَّالِي الْعَقَارَاتِ وَيُسْتَحْلَفُوا أَلَّا يَبِيعُوا مَا يُظَنُّ بِهِ أَنَّهُ خَرَجَ عَنْ يَدِ صَاحِبِهِ بِكِتَابَةِ تَحْبِيسٍ أَوْ كِتَابَةِ إقْرَارٍ أَوْ رَهْنٍ وَلَا شُبْهَةَ، وَلَا لِصَبِيٍّ وَلَا لِيَتِيمٍ إلَّا بِإِذْنِ وَصِيِّهِ، وَلَا يَأْخُذُ الْجَعْلَ إلَّا مِنْ الْبَائِعِ لَا غَيْرُ وَلَا يَعْدِلُ عَنْ مَنْ زَادَ فِي الثَّمَنِ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ إلَى أَنْقَصَ مِنْهُ لِعِلَّةٍ مِنْ الْعِلَلِ فَمَنْ خَالَفَ هَذَا صُرِفَ مِنْ جُمْلَةِ الدَّلَّالِينَ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute